حنوط الميت
يستحب أن يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث
درهم من الكافور ، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي .
خمس النصاب الأول للذهب
هو نصف دينار شرعي ( تثبت في العشرين دينارا التي هي النصاب الأول
للذهب ) وهو نصف مثقال شرعي ، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،
وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال ، والدينار ، والنصاب .
وللذهب نصابان : عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي ، وأربعة
دنانير وفيه قيراطان ( والدينار عشرون قيراطا ) وهكذا ، اي كلما زاد أربعة
دنانير ففيها قيرطان .
فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما ( اي من كل أربعين واحد ) وليس
في الأقل من عشرين دينارا شئ ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ أربعة
دنانير ، وليس فيما بعد الأربعة شئ حتى يبلغ أربعة أخرى وهكذا . .
خمس النصاب الثاني للذهب
هو قيراطان ( تثبت في الأربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب ،
والدينار عشرون قيراطا ، فمن الأربعين واحد كالنصاب الأول ) .
وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة .
خمس النصاب الأول للفضة
هو خمسة دراهم شرعية ( تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الأول للفضة ) .
والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، وللفضة نصابان :
مئتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، وأربعون درهما وفيها درهم واحد ، وليس فيها بين
النصابين شئ .