تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأوزان والمقادير — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

حنوط الميت

يستحب أن يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث درهم من الكافور ، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي .

خمس النصاب الأول للذهب

هو نصف دينار شرعي ( تثبت في العشرين دينارا التي هي النصاب الأول للذهب ) وهو نصف مثقال شرعي ، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال ، والدينار ، والنصاب . وللذهب نصابان : عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي ، وأربعة دنانير وفيه قيراطان ( والدينار عشرون قيراطا ) وهكذا ، اي كلما زاد أربعة دنانير ففيها قيرطان . فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما ( اي من كل أربعين واحد ) وليس في الأقل من عشرين دينارا شئ ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ، وليس فيما بعد الأربعة شئ حتى يبلغ أربعة أخرى وهكذا . .

خمس النصاب الثاني للذهب

هو قيراطان ( تثبت في الأربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب ، والدينار عشرون قيراطا ، فمن الأربعين واحد كالنصاب الأول ) . وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة .

خمس النصاب الأول للفضة

هو خمسة دراهم شرعية ( تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الأول للفضة ) . والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، وللفضة نصابان : مئتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، وأربعون درهما وفيها درهم واحد ، وليس فيها بين النصابين شئ .
الأوزان والمقادير — صفحة 25 | الشيخ إبراهيم سليمان