ثلاثة أرباع الحبة ، فان الصحيح أنه ثلثا الحبة ، لان المد ربع الصاع إجماعا ، وقد عرفت أن الصاع
921 درهما متعارفا و 24 قمحة ، فنصفه 460 ونصف و 12 قمحة ، وربعه 230 وربع
وست قمحات . وهذه الكسورات 22 قمحة فهي ثلث درهم وثلثا الحبة ، لان ثلث 64
هو 21 وثلث فيبقى ثلثا الحبة .
وإن شئت فقل : إن المد هو 153 مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ، ونصف ثمن
مثقال ، فإذا أضفنا إليها نصفها ، لان المثقال درهم ونصف ، كان الامر كذلك كما ترى :
والثلاثة أرباع الثمن هي 6 حبات
والربع 16 حبة ، فتصير 22
حبة وهي ثلث درهم وثلثا حبة .
وهو نصف أقة إسلامبولية وثلاثة عشر مثقالا ونصف وحبة ونصف ، كما
في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر ( ص 210 ) وأمضاه
سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، ويريدان بالحبة الحمصة ، وهي القيراط الصيرفي ،
وهي أربع قمحات . وهذا صحيح على مبناهما في الأقة الاسلامبولية من أنها مئتان
وثمانون مثقالا صيرفيا . وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان ، وأوضح برهان في مبحث
الأقة ، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان ، فنصفها 133 وثلث أعني 32 قمحة ،
فإذا طرحنا ذلك من المثاقيل الصيرفية المتقدمة وهي 153 و 54 قمحة يبقى عشرون
مثقالا و 22 قمحة ، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة ، لان نصف الأوقية
22 مثقالا و 21 حبة وثلث ، فإذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و 95 حبة
وثلث كما ترى :
ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا ( أي 96 حبة ) من 22 مثقالا ، ثم جمعنا الحبات
الأوزان والمقادير — صفحة 122
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص١٢٢