تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حديث الروافض المكذوب عند العامة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وتخريب المنشآت فهذه الأعمال وأمثالها محرّمة شرعاً بإجماع المسلمين ، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة ؟ ! ، وهتك لحرمة الأموال ، وهتك لحُرمات الأمن والأستقرار ، وحَياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم ، وغدوُّهم ورواحهم ، وهتك للمصالح العامة التي لاغنى للناس في حياتهم عنها . وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرّم إنتهاكها ، وشدّد في ذلك وكان من آخر مابلّغ به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّته فقال في خطبة حجة الوداع : « إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عَليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : ألا هل بَلَّغتُ ؟ اللّهم فأشهد » متفق عليه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « كلّ المسلم على المسلم حرامٌ دَمهُ وماله وعِرضُه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الظلم فإنّ الظُلم ظُلُماتٌ يوم القيامة » . وقد توعّد اللَّه سبحانه : مَن قتل نفساً معصومة بأشدِّ الوعيد ، فقال : سبحانه في حقّ المؤمن : « وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً » « 1 » . قال سبحانه في حَقِّ الكافر الذي له ذمّة ، في حُكم قتل الخَطأ : « إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ » « 2 » فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قُتِل خَطأ ، فيه الديَة والكفارة ، فكيف إذا قُتِل عمداً ، فإن الجريمة
هامش
( 1 ) سورة النساء : 93 . ( 2 ) سورة النساء : 92 .