باب أن ما أبين من حي فهو ميتة
عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما قطع من بهيمة وهي
حية فما قطع منها فهو ميتة رواه ابن ماجة . وعن أبي واقد الليثي قال : قدم رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة
الإبل يجبونها فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة رواه أحمد والترمذي . ولأبي
داود منه الكلام النبوي فقط .
حديث ابن عمر أخرجه أيضا البزار والطبراني في الأوسط من حديث هشام
بن سعد عن زيد بن أسلم عنه ، واختلف فيه على زيد بن أسلم ، وقد روي عن زيد
بن أسلم مرسلا ، قال الدارقطني : المرسل أشبه بالصواب ، وله طريق أخرى عن ابن
عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف . وحديث أبي
واقد أخرجه أيضا الدارمي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار
عن زيد بن أسلم عنه ، وأخرجه أيضا الحاكم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ، قال الدارقطني : والمرسل أصح
وأخرجه البزار من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد
الخدري وقال : تفرد به ابن الصلت وخالفه سليمان بن بلال فقال عن زيد عن
عطاء مرسلا ، وكذا قال الدارقطني ، وقد وصله الحاكم كما تقدم . وتابع المسور وغيره
عليه خارجة بن مصعب ، أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية ، وأخرجه
ابن ماجة والطبراني وأبى عدي من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف كما قال
الحافظ . قوله : فما قطع منها المجئ بهذه الجملة لزيادة الايضاح وإلا فقد أغنى عنها ما قبلها .
قوله : فهو ميتة فيه دليل على أن البائن من الحي حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته ،
وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كتب الفقه . قوله : إلى أليات جمع ألية ، والجب
القطع ، والأسنمة جمع سنام .