210 - . . . فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً « 1 » لِتَعْتَدُوا « 2 » وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ « 3 » فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ « 4 » . . . « 231 » « 5 » ( البقرة ) .
211 - فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ « 6 » أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ « 7 » « 2 » ( الطلاق ) .
212 - وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً « 8 » « 21 » ( النساء ) .
213 - فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ « 9 » « 10 » « 129 » ( النساء ) .
اين آيات توصيه به اين امر مىنمايد كه زوجين بايد به نيكى و خوبى به زندگى مشترك ادامه دهند و در غير اين صورت با نيكى و خوبى از هم جدا شوند .
هامش
( 1 ) - لطلب الإضرار بهنّ .
( 2 ) - أي : لتظلموهنّ .
( 3 ) - أي : الإمساك للمضارّة .
( 4 ) - فقد أضرّ بنفسه و عرضها لعذاب اللَّه ( مجمع البيان ج 2 ص 582 ) .
( 5 ) - قال الإمام الرضا عليه السلام : أمّا الإمساك بالمعروف : فكفّ الأذى و إحياء النفقة .
و أمّا التسريح بإحسان : فالطلاق على ما نزّل به الكتاب ( وسائل الشيعة ج 21 ص 512 ) .
( 6 ) - أي : بما يجب لهنّ من النفقة و الكسوة و المسكن و حسن الصحبة .
( 7 ) - بأن تتركوهنّ حتّى يخرجن من العدّة فتبين منكم ( مجمع البيان ج 10 ص 460 ) .
( 8 ) - الميثاق الغليظ : الّذي اشترط اللَّه عزّ و جلّ للنساء على الرجال : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( تفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 163 ) .
إنّ الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج - حالة العقد - من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( مجمع البيان ج 4 ص 42 ) .
( 9 ) - يريد : أنّه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهنّ ميلًا كثيراً فيقع بها جفّوة منكم و إعراض فتذروها كالمعلّقة .
لا ذات زوج يعفّها عن الحاجة إلى غيره .
و لا مطلّقة تتمكّن من التصرّف في نفسها ( المقنعة ص 516 الباب 16 ) .
( 10 ) - بمنزلة من ليست إيماء . و لا ذات زوج ( متشابه القرآن ج 2 ص 193 ) .