بخش بيستم : توصيه به نيكى نمودن به همسر پس از طلاق و جدائى
214 - حفص بن بخترى به امام صادق عليه السلام گفت : آيا مردى كه همسر خود را طلاق مىدهد مىتواند به او نيكى كند ؟
امام صادق عليه السلام فرمود : بله . آيا اين مرد نمىخواهد جزء نيكوكاران باشد .
آيا اين مرد نمىخواهد جزء پرهيزكاران باشد « 1 » .
هامش
( 1 ) - عن حفص بن البختري عن أبيعبداللَّه عليه السلام في الرجل - يطلّق إمرأته - أيمتّعها ؟
قال عليه السلام : نعم . أما يحبّ أن يكون من المحسنين ؟
أما يحبّ أن يكون من المتّقين ؟ ( الكافي ج 6 ص 104 و تهذيب الأحكام ج 8 ص 221 ) .
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : و للمطّلقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين .
قال عليه السلام : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها ( الكافي ج 6 ص 105 و تهذيب الأحكام ج 8 ص 220 و تفسير العيّاشي - عليه الرحمة - ج 1 ص 248 ) .
و هذا الإمتاع الّذي يكون بعد انقضاء عدّة الطلاق إنّما هو من مصاديق الإحسان و الإكرام . فيكون ذلك من جملة المستحبّات و المندوبات . كما جاء في الروايات الّتي ذكرنا بعضها .
و الزوج مكلّف بإمتاع المرأة المطلّقة المدخول بها و كذلك إمتاع المرأة المطلّقة الّتي لم يدخل بها في أيّام عدّتها .
عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ متعة المطلّقة فريضة ( تهذيب الأحكام ج 8 ص 222 ) .
( راجع : الكافي ج 6 ص 105 ) .
عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين .
قال عليه السلام : متاعها - بعد ما تنقضي عدتها - . على الموسع قدره و على المقتر قدره .
و كيف لا يمتّعها . و هي في عدّتها . ترجوه و يرجوها .
و يحدث اللَّه عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ( الكافي ج 6 ص 105 ) .
عن أبيبصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طّق إمرأته قبل أن يدخل بها ؟
قال عليه السلام : عليه نصف المهر - إن كان فرض لها شيئاً - .
وإن لم يكن فرض لها شيئاً . فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ( الكافي ج 6 ص 107 ) . ( راجع : الكافي ج 6 ص 106 و تهذيب الأحكام ج 8 ص 223 و ص 234 ) .