تخطي إلى المحتوى الرئيسي

همسران رحمت شده و همسران نفرين شده ( فارسى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
520 - امام صادق عليه السلام فرمود : هنگاميكه شخصى از شما قصد داشت كه با همسر خود نزديكى كند . لازم است كه - قبل از آن - با او شوخى و بازى و ملاطفت نمايد . زيرا اين كار . باعث گوارائى اين عمل براى همسر مىشود « 1 » .

نزديكى نمودن در جائى كه محل عبور و مرور و ديد مردم است

521 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نهى فرمود از اينكه مردى رو به قبله يا در جائى كه محلّ عبور و مرور و ديد مردم است با همسر خود نزديكى كند . و شخصى كه چنين‌كارى را انجام دهد . لعن ونفرين خدا و ملائكه و مردم بر او باد « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : إذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة . فإنّه أطيب للأمر ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 364 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 459 ) . قال الإمام الرضا عليه السلام : إذا أتى أحدكم أهله . فليكن - قبل ذلك - ملاطفة . فإنّه أبرّ * لقلبها . و أسل لسخيمتها . فإذا أفضى إلى حاجته . قال : بسم اللَّه - ثلاثاً - ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 102 ) . * في نسخة : ألين . السخيمة : الضغينة . و الموجدة في النفس ( نقلًا عن هامش التفسير ) . قال الإمام الرضا عليه السلام : و لا تجامع امرأةً حتّى تلاعبها . و تكثر ملاعبتها . و تغمز ثديها . فانّك إذا فعلت - ذلك - غلبت شهوتها . واجتمع ماؤها . لأنّ مائها يخرج من ثديها . والشهوة تظهر من وجهها و عينيها . و اشتهت منك مثل الّذي تشتهيه منها ( مستدرك الوسائل ج 14 ص 221 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته . فلو أصابت زنجيّاً لتشبتثت به . فإذا أتى أحدكم أهله . فليكن بينهما مداعبة . فإنّه أطيب للأمر ( مكارم الأخلاق ج 1 ص 459 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 364 ) . ( 2 ) - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة - و على ظهر طريق عامر - . فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه و الملائكة و الناس أجمعين ( الفقيه ج 4 ص 3 وأمالي الصدوق رحمه الله ص 510 المجلس 66 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 308 و تنبيه الخواطر ج 2 ص 256 ) . عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة ( وسائل الشيعة ج 20 ص 138 ) . ( راجع : الكافي ج 5 ص 560 و الفقيه ج 1 ص 180 و ج 3 ص 255 و دعائم الإسلام ج 2 ص 212 و قرب الإسناد ص 140 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 459 و التهذيب ج 7 ص 475 ) .