نزديكى نمودن با همسر - قبل از ايجاد زمينه و آمادگى در او -
مردى كه قبل از ايجاد آمادگى در همسرش با او نزديكى مىكند
518 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : از نشانههاى جفاكارى آن است كه : مردى قبل از اينكه با همسرش بازى و شوخى كند با او نزديكى نمايد « 1 » .
519 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : هنگاميكه شخصى از شما مىخواهد با همسر خود نزديكى كند نبايد عجله و شتاب نمايد « 2 » .
هامش
( 1 ) - عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : ثلاثة من الجفاء : أن يصحب الرجل . الرجل . فلا يسأله عن اسمه وكنيته . و أن يدعى الرجل إلى طعام . فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل . و مواقعة الرجل أهله قبل المداعبة ( قرب الاسناد ص 160 و بحارالأنوار ج 71 ص 174 و وسائل الشيعة ج 20 ص 119 باب : استحباب ملاعبة الزوجة و مداعبتها ) .
أهل الجفاء : أي غليظو الطباع . البعيدون عن آداب الشرع . الجفاوة : قساوة القلب .
في البحار ج 72 ص 447 و ج 100 ص 285 و الوسائل ج 12 ص 145 هكذا : قبل الملاعبة .
عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله - يوماً - لجلسائه : تدرون ما العجز ؟
قالوا : اللَّه و رسوله أعلم . فقال صلى الله عليه و آله : العجز ثلاثة : أن يبدر أحدكم بطعام - يصنعه لصاحبه - فيخلفه . و لا يأتيه . والثانية : أن يصحب الرجل - منكم - الرجل . أو يجالسه . يحبّ أن يعلم من هو ؟ و من أين هو ؟ فيفارقه . قبل أن يعلم ذلك . والثالثة : أمر النساء . يدنو أحدكم من أهله . فيقضي حاجته . و هي لم تقض حاجتها . فقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص : فكيف ذلك - يا رسول اللَّه - ؟ قال صلى الله عليه و آله : يتحرّش . و يمكث . حتّى يأتي ذلك - منهما - جميعاً ( وسائل الشيعة ج 12 ص 145 و الكافي ج 2 ص 671 ) . في الكافي : يتحوّش .
( 2 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها ( الكافي ج 5 ص 567 ) .
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجّلها ( مستدرك الوسائل ج 14 ص 221 ) .
قال أميرالمؤمنين عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته . فلا يعجّلها . فإنّ للنساء حوائج ( وسائل الشيعة ج 20 ص 118 ) .
عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إذا جامع أهله أحدكم . فلا يأتيهنّ - كما يأتي الطير - ليمكث . و ل يلبث .
و قال بعضهم : و ل يتلبّث ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 475 و وسائل الشيعة ج 20 ص 117 باب : استحباب المكث و اللبث و ترك التعجيل عند الجماع ) .