6 ) حد « 1 » .
7 ) عقوبت « 2 » .
8 ) قتل « 3 » .
هامش
( 1 ) - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة . فيولج ؟
قال عليه السلام : عليه الحدّ ( الكافي ج 7 ص 204 ) .
عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمةً فأولج ؟
قال عليه السلام : عليه الحدّ ( التهذيب ج 10 ص 71 و الإستبصار ج 4 ص 224 ) .
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟
قال عليه السلام : عليه حدّ الزاني ( التهذيب ج 10 ص 71 و الإستبصار ج 4 ص 224 ) .
عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الّذي يأتي بالفاحشة - و الّذي يأتي البهيمة - حدّه حدّ الزاني ( التهذيب 10 / 71 و الإستبصار 4 / 224 ) . لعلّ المراد بالفاحشة : اللواط ( عن هامش المصدر ) .
عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ؟
فقال عليه السلام : كلّ من أنزل به الرجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا ( الكافي ج 5 ص 541 ) .
أي : يولج . أي : يفخذ .
( 2 ) - سُئل أمير المؤمنين عليه السلام عن راكب البهيمة ؟
فقال عليه السلام : لا رجم عليه . و لا حدّ . و لكن يعاقب عقوبة موجعة ( قرب الإسناد ص 104 و بحار الأنوار ج 76 ص 77 و وسائل الشيعة ج 28 ص 361 ) .
( 3 ) - عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟
فقال عليه السلام : يقام قائماً . ثمّ يضرب ضربة بالسيف - أخذ السيف منه ما أخذ - قال : فقلت : هو القتل ؟
قال عليه السلام : هو ذاك ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 و الإستبصار ج 4 ص 224 ) .
عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة ؟
قال عليه السلام : يقتل ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 و الإستبصار ج 4 ص 224 ) .