احكام مربوط به حيوانى كه با آن آميزش شده است
احكام مربوط به حيوانى كه با آن آميزش جنسى شده است منوط به مشخّص شدن اين دو امر مىباشد :
1 ) تعيين مالك آن حيوان « 1 » .
2 ) تعيين نوع آن حيوان .
هامش
( 1 ) - الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
و صباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟
فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت . فإذا ماتت احرقت بالنار .
و لم ينتفع بها .
و ضرب هو خمسة و عشرون سوطاً - ربع حدّ الزاني - .
و إن لم تكن البهيمة له قوّمت . فاخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها .
و ذبحت . و احرقت بالنار . و لم ينتفع بها .
و ضرب خمسة و عشرون سوطاً .
فقلت : و ما ذنب البهيمة ؟
فقال عليه السلام : لا ذنب لها .
و لكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل هذا . و أمر به . لكيلا يجتري الناس بالبهائم .
و ينقطع النسل ( الكافي ج 7 ص 204 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 69 و الإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
في الإستبصار : عشرين .