4 ) تعزير « 1 » .
5 ) جريمه « 2 » .
هامش
( 1 ) - عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة ؟
قال : فقال عليه السلام ليس عليه حدّ . و لكن تعزيرٌ ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 70 و الإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) . في الإستبصار : تعزيراً .
عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة ؟
قال عليه السلام : ليس عليه حدّ . و لكن يضرب تعزيراً ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 و الإستبصار ج 4 ص 223 ) .
( قال رجل للإمام الجواد عليه السلام ) : - يا ابن رسول اللَّه - ما تقول في رجل أتى بهيمة ؟
فقال عليه السلام : يعزّر .
و يحمى ظهر البهيمة و تخرج من البلد - لا يبقى على الرجل عارها - ( دلائل الإمامة ص 390 و وإثبات الوصيّة ص 221 ) . في إثبات الوصيّة : لئلّا .
( 2 ) - عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟
قال عليه السلام : يحدّ دون الحدّ .
و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها . لأنّه أفسدها عليه .
و تذبح . و تحرق . و تدفن - إن كانت ممّا يؤكل لحمه - .
و إن كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها .
و جلد دون الحدّ .
و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى - حيث لا تعرف - فيبيعها فيها . كيلا يعيّر بها ( الكافي ج 7 ص 204 و من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 34 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 70 و علل الشرائع ج 2 ص 301 الباب 326 الحديث 3 و الإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
في الوسائل ج 28 ص 358 هكذا : بها صاحبها .