النوادر
181 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّي أعطيت خالتي غلاماً . ونهيتها أن تجعله :
حجّاماً أو قصّاباً أو صائغاً ( علل الشرايع ج 2 ص 292 الباب 314 الحديث 3 وبحارالأنوار ج 100 ص 78 باب : الصنائع المكروهة ) .
182 - عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فخبّرته أنّه وُلد لي غلام .
فقال عليه السلام : ألا سمّيته محمّداً .
قلت : قد فعلت .
قال عليه السلام : فلا تضرب محمّداً - ولا تشتمه - جعله اللَّه قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك .
قال : قلت : - جعلت فداك - وفي أيّ الأعمال أضعه ؟
قال عليه السلام : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت .
لا تسلّمه إلى صيرفي . فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا .
ولا إلى بيّاع الأكفان . فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء - إذا كان - .
ولا إلى صاحب طعام . فإنّه لا يسلم من الاحتكار .
ولا إلى جزّار . فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة .
ولا تسلمه إلى نخّاس . فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : شرّ الناس من باع الناس ( علل الشرائع ج 2 ص 291 الباب 314 الحديث 1 ) .
( راجع : الاستبصار ج 3 ص 62 الباب 37 الحديث 1 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 91
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٩١