تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
النوادر 181 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّي أعطيت خالتي غلاماً . ونهيتها أن تجعله : حجّاماً أو قصّاباً أو صائغاً ( علل الشرايع ج 2 ص 292 الباب 314 الحديث 3 وبحارالأنوار ج 100 ص 78 باب : الصنائع المكروهة ) . 182 - عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فخبّرته أنّه وُلد لي غلام . فقال عليه السلام : ألا سمّيته محمّداً . قلت : قد فعلت . قال عليه السلام : فلا تضرب محمّداً - ولا تشتمه - جعله اللَّه قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك . قال : قلت : - جعلت فداك - وفي أيّ الأعمال أضعه ؟ قال عليه السلام : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت . لا تسلّمه إلى صيرفي . فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا . ولا إلى بيّاع الأكفان . فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء - إذا كان - . ولا إلى صاحب طعام . فإنّه لا يسلم من الاحتكار . ولا إلى جزّار . فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة . ولا تسلمه إلى نخّاس . فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : شرّ الناس من باع الناس ( علل الشرائع ج 2 ص 291 الباب 314 الحديث 1 ) . ( راجع : الاستبصار ج 3 ص 62 الباب 37 الحديث 1 ) .