الدفن بعد الموت
174 - عن محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام حجّ على ناقة له عشرين حجّة - فما قرعها بسوط - فلمّا نفقت « 1 » أمر بدفنها لئلّا يأكلها السباع « 2 » ( وسائل الشيعة ج 11 ص 542 باب : استحباب دفن الدابّة - الّتي تكرّر الحجّ عليها - إذا ماتت ) . ( راجع : الخصال ص 518 ) .
175 - عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : قال عليّ بن الحسين عليهما السلام لابنه محمّد عليه السلام - حين حضرته الوفاة - : إنّني « 3 » قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة . فلم أقرعها بسوط قرعة . فإذا نفقت . فأدفنها - لا يأكل لحمها السباع - فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّاجعله اللَّه من نعم الجنّة . وبارك في نسله « 4 » - فلمّا نفقت . حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها - ( ثواب الأعمال ص 74 والمحاسن ج 2 ص 479 ) .
هامش
( 1 ) - في الخصال : توفّت .
( 2 ) - ( قال العلّامة المجلسي رحمه الله ) : يدلّ على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيّما في طريق الحجّ .
وكأ نّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة . وعلى استحباب دفن الناقة الّتي حجّ عليها سبع حجج . ويحتمل شموله لجميع الدوابّ . ويحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم عليهم السلام . لكن التعليل يومئ إلى التعميم ( بحار الأنوار ج 61 ص 206 ) . 3 - في المحاسن : إنّي .
( 3 )
( 4 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما من دابّة عرّف بها خمس وقفات إلّاكانت مننعم الجنّة ( ثواب الأعمال ص 228 ) .
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّه ليس من دابّة عرّف بها خمس وقفات إلّاكانت من نعم الجنّة .
روى بعضهم : وقف بها ثلاث وقفات ( المحاسن ج 2 ص 479 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين يجعل من نعم الجنّة .
وروي : سبع سنين ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 191 و 139 والخصال ص 117 ) .
في الفقيه ص 139 : أيّما . في الخصال : جعل .