تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

إخفاء آلة الذبح عن عين الحيوان

620 - أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أن يحد الشفار . وأن يواري « 1 » عن البهائم ( بحار الأنوار ج 62 ص 316 باب : التذكية وأنواعها وأحكامها ) . 621 - ( قال الشهيد الثانيّ رحمه الله في كتاب المسالك ) : للذبح وظائف منصوصة . ( من جملتها ) : . . . أن لا يرى الشفرة للحيوان ( بحار الأنوار ج 62 ص 314 ) .

تحديد آلة الذبح

622 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من ذبح ذبيحة ف ليحدّ شفرته « 2 » . ول يرح ذبيحته ( دعائم الإسلام ج 2 ص 174 ) . 623 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا ذبحتم . فأحسنوا الذبحة . ول يحدّ أحدكم شفرته . ول يرح ذبيحته ( بحار الأنوار ج 62 ص 315 ) . 624 - أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يحدّ الشفار ( بحار الأنوار ج 62 ص 316 ) . 625 - قال الإمام الباقر عليه السلام : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة « 3 » . احدّ الشفرة . واستقبل القبلة . ولا تنخعها حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 174 وبحارالأنوار ج 62 ص 327 ومستدرك الوسائل ج 16 ص 132 وص 137 ) .
هامش
( 1 ) - أي : يستر . ( 2 ) - الشفرة - بالفتح - : السكّين العظيم . والجمع : شفار ( البحار ج 29 ص 608 ) . ( 3 ) - في مستدرك الوسائل ج 16 ص 137 : الذبيحة .