607 - محمّد بن عاصم عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بهما ؟
قال عليه السلام : لا احبّ ذلك .
قلت : فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجيء الوقت - وقد سمن - فيذبحه ؟
فقال عليه السلام : لا .
ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 96 - 97 ) .
608 - عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر لغير علّة ( دعائم الإسلام ج 2 ص 177 ) .
609 - قال الإمام الصادق عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحم « 1 » الفحل وقت اغتلامه ( الكافي ج 6 ص 260 ) .
610 - قال الإمام الصادق عليه السلام : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن أكل لحم البعير وقت اغتلامه « 2 » ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 55 ووسائل الشيعة ج 24 ص 187 باب : كراهة لحم الفحل عند اغتلامه ) .
هامش
( 1 ) - أي : ذبح الحيوان وأكل لحمه .
( 2 ) - الغلمة - بالضمّ وقيل بالكسر - : شهوة الضراب .
غلم البعير - كفرح - واغتلم : هاج من ذلك ( نقلًا عن هامش التهذيب ) .