النوادر
628 - نهى ( رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) عن الذبح بغير الحديد ( الدعائم ج 2 ص 176 ) .
629 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلح الذبح إلّابالحديدة « 1 » ( الكافي ج 6 ص 227 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 60 والاستبصار ج 4 ص 80 باب : أنّه لا يجوز الذبح إلّابالحديد . وعوالي اللئالي ج 3 ص 455 ) .
630 - قال الإمام الباقر عليه السلام : لا ذكاة إلّابالحديدة ( الاستبصار ج 4 ص 80 ) .
631 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا ذكاة إلّابحديدة ( دعائم الإسلام ج 2 ص 177 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 59 والكافي ج 6 ص 227 ووسائل الشيعة ج 24 ص 7 باب : أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد - في حال الاختيار - . وعوالي اللئالي ج 3 ص 455 ) .
632 - عن سماعة بن مهران قال : سألته « 2 » عن الذكاة ؟
فقال عليه السلام : لا يذكّى إلّابحديدة .
نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ( الكافي ج 6 ص 227 والتهذيب ج 9 ص 59 والاستبصار ج 4 ص 79 ) .
633 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 59 والكافي ج 6 ص 227 ) .
634 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا تؤكل ما لم يذبح بالحديد ( الاستبصار ج 4 ص 79 باب : أنّه لا يجوز الذبح إلّابالحديد ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب والاستبصار : بحديدة .
( 2 ) - الضمير فيه يعود إلى الإمام الصادق عليه السلام .