635 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدةً « 1 » ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 208 ) .
هامش
( 1 ) - عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّيناً ؟
قال عليه السلام : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( الكافي ج 6 ص 228 والفقيه ج 3 ص 208 والتهذيب ج 9 ص 60 والاستبصار ج 4 ص 80 وعوالي اللئالي ج 3 ص 456 ) .
عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟
فقال عليه السلام : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة .
إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( الكافي ج 6 ص 228 والتهذيب ج 9 ص 60 والاستبصار ج 4 ص 80 وعوالي اللئالي ج 3 ص 456 ) .
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة ؟
قال عليه السلام : إذا اضطررت إليها . فإن لم تجد حديدة فإذبحها بحجر ( الكافي ج 6 ص 228 والتهذيب ج 9 ص 60 والاستبصار ج 4 ص 80 وعوالي اللئالي ج 3 ص 457 ) .
قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه : فالوجه في هذه الأخبار أن نخصّصها بحال الضرورة الّتي لا يقدر فيها على الحديدة .
فأمّا مع وجود الحديدة فلا يجوز - على حال - الذبح إلّابه ( الاستبصار ج 4 ص 80 ) .
قال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة الّتي يذكّى بها أن تكون من حديدة .
فلا يجزى غيره مع القدرة عليه .
ويجوز مع تعذّرها - والاضطرار إلى التذكية - ما فري الأوداج من المحدودات ( نقلًا عن هامش تهذيب الأحكام ج 9 ص 59 ) . الفري : الشقّ والقطع .