573 - قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . الخطّاف لا بأس به . وهو ممّا يحلّ « 1 » لحمه .
ولكن كره أكله لأنّه استجار بك وآوى في « 2 » منزلك .
وكلّ طير يستجير بك فأجره « 3 » ( البحار ج 62 ص 293 وج 77 ص 109 ) .
574 - نهى ( أمير المؤمنين عليه السلام ) عن صيد الحمام بالأمصار « 4 » .
ورخّص في صيدها بالقرى « 5 » ( دعائم الإسلام ج 2 ص 168 وبحارالأنوار ج 62 ص 275 ) .
575 - نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 205 ) .
576 - لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتّى ينهض ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 205 ) .
رمي الحيوان للصيد بشيء أصغر منه
577 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يرمى « 6 » الصيد بشيء هو أكبر منه ( الكافي ج 6 ص 211 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 41 الباب 1 ) .
هامش
( 1 ) - في بحار الأنوار ج 77 : يؤكل .
( 2 ) - في بحار الأنوار ج 77 : إلى .
( 3 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : يدلّ على كراهة صيد كلّ ما عشش في دار الإنسان . أو هرب من سبع - وغيره - وآوى إليه ( بحار الأنوار ج 62 ص 293 ) .
( 4 ) - في البحار : في الأمصار .
( 5 ) - في البحار : في القرى .
( 6 ) - في التهذيب : لا ترمى .