تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

قتل النحل - عبثاً -

483 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل النحل ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 والأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 512 المجلس 66 وتنيبه الخواطر ج 2 ص 258 ومكارم الأخلاق ج 2 ص 310 ) . 484 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستّة « 1 » : النحلة « 2 » والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطّاف . . . ( الخصال ص 327 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 24 والاستبصار ج 4 ص 66 ) . ( راجع : عوالي اللئالي ج 2 ص 325 وج 3 ص 469 ) . 485 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد و « 3 » الصوّام والنحلة ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 23 والكافي ج 6 ص 224 ) . 486 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة : الصرد الصوام . والهدهد . والنحلة . والنملة . والضفدع . . . ( الخصال ص 297 ) . ( راجع : عيون الأخبار ج 1 ص 250 الباب 28 الحديث 14 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : الستّة . ( 2 ) - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : فأمّا النحلة . فإنّها تأكل طيباً وتضع طيباً . وهي الّتي أوحى اللَّه عزّ وجلّ إليها ليست من الجنّ ولا من الإنس ( الخصال ص 327 ) . ( 3 ) - الظاهر أنّ الصواب : الصرد الصوّام . والواو زائدة ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . ( راجع صفحة 220 من هذا الكتاب ) .