تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

السبّ - الشتم

407 - كان عليّ عليه السلام يكره سبّ البهائم ( دعائم الإسلام ج 1 ص 348 ) . 408 - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : للدابّة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها . ولا يتّخذ ظهورها مجالس يتحدّث عليها . ويبدء بعلفها - إذا نزل - . ولا يشتمها . ولا يضربها في وجهها . فإنّها تسبّح . ويعرض عليها الماء - إذا مرّ به - ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 182 ) .

سبّ هذه الحيوانات

سبّ الإبل

409 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تسبّوا الإبل فإنّها رقوء الدم « 1 » ( بحار الأنوار ج 61 ص 142 ) . 410 - في الحديث : لا تسبّوا الإبل فإنّ فيها رقوء الدم ومهر الكريمة . أي : تعطى في الديات فتحقن بها الدماء فتقطع عن أن يهراق دم القاتل ( بحار الأنوار ج 61 ص 110 ) .
هامش
( 1 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : إنّما المراد أنّها إذا أعطيت في الديات كانت سبباً لإنقطاع الدماءالمطلولة والثارات المطلوبة . فشبّه صلى الله عليه وآله تلك الحال بالعرق العائذ والدم السائل الّذي إذا ترك لج واستنثر الدم وإذا عولج انقطع ورقأ . ويروى : فإنّ فيها رقوء الدم ( بحار الأنوار ج 61 ص 142 ) . - بالفتح - أي : أنّها تعطى في الديات بدلًا من القود . ويسكن بها الدم ( البحار ج 51 ص 256 ) .