403 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذات ليلة يصلّي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب « 1 » . فتناولها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بنعله فقتلها .
فلمّا انصرف قال صلى الله عليه وآله : لعن اللَّه العقرب . ما تدع مصلّياً ولا غيره أو نبيّاً وغيره . ثمّ دعا بملح وماء فجعله في إناء . ثمّ جعل يصبّه على إصبعه - حيث لدغته - ويمسحها ويعوّذها بالمعوّذتين .
- وفي لفظ - : فجعل يمسح عليها ويقرء قل هو اللَّه أحد وقل أعوذ بربّ الفلق وقل أعوذ بربّ الناس ( بحار الأنوار ج 89 ص 342 ) .
404 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لذعت النبيّ صلى الله عليه وآله عقرب - وهو يصلّي - فلمّا فرغ قال : لعن اللَّه العقرب - لا تدع مصلّياً ولا غيره - .
ثمّ دعا بماء ملح - وجعل يمسح عليها - ويقرء : قل يا أيّها الكافرون .
وقل أعوذ بربّ الفلق . وقل أعوذ بربّ الناس ( بحار الأنوار ج 89 ص 342 ) .
405 - لذعت النبيّ صلى الله عليه وآله عقرب وهو في الصلاة . فقال صلى الله عليه وآله : لعن اللَّه العقرب ما تدع مصلّياً ولا غير المصلّي . اقتلوها في الحلّ والحرم ( البحار 61 / 251 ) .
406 - روى ابن ماجة عن أنس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله دعا على الجراد .
فقال : اللّهمّ أهلك كباره وأفسد صغاره واقطع دابره .
وخُذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ( بحار الأنوار ج 62 ص 201 ) .
هامش
( 1 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : يدلّ على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء عليهم السلام والأئمّة عليهم السلام .
وكان هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم .
ويدلّ على استحباب قتل المؤذيات . وأنّه ليس فعلًا كثيراً لا يجوز فعله في الصلاة .
وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية . وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة ( البحار ج 63 ص 395 ) .