614 - اتي عمر بامرأة نسب إليها الزنا . فأمر برجمها .
فلقيها عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال : ما بال هؤلاء ؟
فقالوا : أمر عمر بها أن ترجم . فردّها عليّ عليه السلام .
فقال عليه السلام لعمر : أمرت برجمها ؟
فقال : نعم . لأنّها اعترفت عندي بالفجور .
فقال عليه السلام : فلعلّك انتهرتها أو أخفتها ؟
فقال عمر : قد كان ذاك .
قال عليه السلام : أو ما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : لا حدّ على معترف بعد بلاء .
إنّه من قيّدت أو حبست أو تهدّدت فلا إقرار له .
فخلّى عمر سبيلها .
ثمّ قال : عجزت النساء أن تلدن مثل عليّ بن أبي طالب .
لولا عليّ لهلك عمر ( كشف اليقين ص 73 ) .
615 - صبّت امرأة بياض البيض على فراش ضرّتها . وقالت : قد بات عندها رجل .
وفتّش ثيابها فأصاب ذلك البياض . وقصّ على عمر . ف همّ أن يعاقبها .
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ائتوني بماء حارّ قد أغلي غلياناً شديداً .
فلمّا اتي به أمرهم . فصبّوا على الموضع . فإنشوى ذلك البياض . فرمى به إليها .
وقال : إنّه من كيدكنّ إنّ كيدكنّ عظيم .
أمسك عليك زوجك . فإنّها حيلة تلك التي قذفتها .
فضربها الحدّ ( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 2 ص 409 ) .
آداب القضا و الممدوح والمذموم من صفات القضاة — صفحة 188
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص١٨٨