610 - عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت . فأمر برجمها .
فمرّوا بها على عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال : ما هذه ؟
قالوا : مجنونة فجرت . فأمر بها عمر أن ترجم .
فقال عليه السلام : لا تعجلوا .
فأتى عليه السلام عمر فقال له : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم .
وعن المجنون حتّى يفيق . وعن النائم حتّى يستيقظ ( الخصال ص 93 وص 175 ومناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 2 ص 408 وكشف الغمّة ج 1 ص 223 ) .
611 - عبد الوارث بن سعيد عن عمرو عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب اتي بامرأة مجنونة حبلى - قد زنت - فأراد أن يرجمها .
فقال له عليّ عليه السلام : - يا عمر - أو ما سمعت ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟
قال عمر : وما قال ؟
قال عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتّى يبرء .
وعن الغلام حتّى يدرك .
وعن النائم حتّى يستيقظ .
قال : فخلّى عنها ( المناقب للخوارزمي ص 80 ) .
آداب القضا و الممدوح والمذموم من صفات القضاة — صفحة 185
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص١٨٥