تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
3 - وعن محمّد بن جعفر الكوفي ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : دست كفن‌دزد و طرّار ، بريده مىشود ، امّا دست مختلس قطع نمىگردد . اطلاق اين روايت بر خلاف اطلاق دو روايت گذشته است ؛ ليكن با روايت زير كه مفصِّل است ، تنافى بين دو اطلاق رفع مىشود . اين حديث به دو طريق نقل شده ، پس در حقيقت دو روايت است ، ليكن مضمون آن‌ها متحّد مىباشد . از اين‌رو ، صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل به طريق اول ، طريق دوّم را بر آن عطف كرده است . وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل . قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه السافل [ الداخل ] قطعته وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصمّ ، عن مسمع بن أبي سيّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله . « 2 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : مردى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند در حالى كه از آستين مردى دراهمى را زده بود ، امام عليه السلام فرمود : اگر از لباس روپوش برده باشد ، دستش را نمىبُرم ؛ و اگر از لباس زير باشد ، دستش را قطع مىكنم . بنا بر نقل صاحب جواهر رحمه الله متن روايت دوّم به اين گونه است : إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قد اتي بطرّار قد طرّ مِن رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 504 ، باب 13 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ح 2 .