تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
البارع « 1 » و فاضل مقداد در التنقيح « 2 » همين مطلب را معقتد شده‌اند . امّا مرحوم سيّد محمّد باقر شفتى در رساله خود اين نتيجه را نپذيرفته و معتقد است : آن‌چه را كه اين فقها فهميده‌اند ، مطابق با برخى از عبارات وى مىباشد ؛ در حالى كه اگر كلمات ديگر او را ملاحظه كنيم ، به نتيجه ديگرى مىرسيم ؛ و آن اين كه ايشان از موافقين اجراى حدود در زمان غيبت است ، و بر اين نظريه اصرار و تأكيد نيز دارد . ايشان در اواخر سرائر فصلى را به عنوان تنفيذ احكام منعقد نموده است . مرحوم شفتى مىنويسد : از عبارت آخر سرائر و عبارت ديگرى از ايشان به خوبى استفاده مىكنيم كه ابن ادريس رحمه الله با مرحوم شيخ طوسى در مسأله جواز اجراى احكام مخالفتى ندارد ؛ و نسبت مخالفت به او مطابق با صواب و صحّت نيست . مرحوم شفتى مىنويسد : « وأنت إذا تأمّلت في العبارات المذكورة تعلم أنّ ما عزوه إلى ابن ادريس من منعه إقامة الحدود من الفقهاء في هذه الأزمنة غير مقرون بالصحّة وأنّ الداعي لتلك النسبة الجمود ببعض كلماته من دون تأمّل في السّابق عليه واللاحق به » ؛ « 3 » سپس مطلب مهمترى را به ابن ادريس نسبت مىدهد و مىنويسد : « بل الّذي يظهر من مجموع كلماته الّتى أوردناها في المقام و غيرها أنّ إصراره في الجواز فوق كلام المجوّزين » . « 4 » مرحوم ابن ادريس در آخر سرائر آورده است : « صحّة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصحّ حكمه ويمضي تنفيذه فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الأئمّه عليهم السلام المختصّة بهم . . . فمتى تكاملت هذه الشروط ( شروط النيابة عن الإمام ) فقد أذن له في تقليد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه فمتى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف ونهياً عن منكر تعيّن غرضهما بالتعريض للولاية
هامش
( 1 ) . المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 329 . ( 2 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 596 . ( 3 ) . إقامة الحدود في زمن الغيبة ، ص 144 . ( 4 ) . همان .