و قد يقع اسم الذّهب و الفضّة على الحلىّ . و جماعتى صحابه و تابعين برين ، حكم كردهاند ، عن عبد اللَّه مسعود و عبد اللَّه عمر و عايشه و مجاهد و عطا و ابن سيرين و هو قول سفيان و اهل العراق . امّا مذهب شافعى آنست كه در پيرايهء مباح زكات واجب نيايد كه مصطفى ص گفت :
لا زكات فى الحلّى .
و در خبر ديگر مىآيد كه زكات الحلىّ اعارته و هو قول جابر بن عبد اللَّه و ابن عمر و انس بن مالك و سعيد بن المسيّب و الشعبى و الحسن و اليه ذهب الشافعى و مالك ابن انس امّا پيرايههاى محظور كه صنعت آن و استعمال آن در شرع حرامست چون اوانى زرّين و سيمين و ميان علماء حجاز و عراق خلاف نيست كه در آن زكات واجب است .
يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها
اى - على الكنوز فى نار جهنّم يوقد النار عليها ، يعنى - يدخل كنوزهم النّار حتّى تحمر و تشدّ حرارتها .
فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ
اى - لا توضع دينار مكان دينار و لا درهم مكان درهم و لكن توسّع جلودهم لذلك فيوضع بكل درهم و دينار كيّة من نار على جلده حتى يصل الحرّ الى اجوافهم فيقال لهم
هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ
و بخلتم به عن حق اللَّه .
فَذُوقُوا
العذاب ب
ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
قال النبى ص ما من رجل لا يؤدى زكات ما له الّا جعل يوم القيمة صفايح من نار فيكوى بها جبينه و جبهته و ظهره .
و قال ابن عباس حيّة تنطوى على جبينه و جبهته يقول انا مالك الذى بخلت بى .
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ
التي عليكم فيها الاحكام من الصوم و الحج و وجوب الزّكاة و انقضاء العدة ،
اثْنا عَشَرَ شَهْراً
على منازل القمر و استهلال الاهلة التي تعرفها العرب دون الشمسية الّتي تعدّها الرّوم و فارس و انما قسمت السنة اثنى عشر ليوافق امر الاهلة نزول الشمس فى البروج الاثنى عشر لنا قال تعالى : و
الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ
يقال - انما سمّى المحرّم لتحريم القتال فيه . و صفر لانّ مكّة يصفر من النّاس فيه ، اى - يخلو ، و قيل - لانّه صفرت فيه و طابهم من اللّبن فيه و شهر الربيع لارتباع القوم اى اقامتهم و قيل لانبات الارض و امراعها فيهما و جماديان لجمود المياه فيهما . و رجب لانّهم يرجبونه ، اى - يعظمونه ، و شعبان لتشعب القبائل فيه و
فى الخبر سمى شعبان لانّه يتشعب