و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه ، و انّ لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم احدا تكرهونه ، فان فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح »
، و
قال ( ص ) : « علّق السّوط حيث يراه اهل البيت »
، و عن اسماء بنت ابى بكر ، قالت : كنت رابعة اربع نسوة عند الزبير بن العوام ، فاذا غضب على احدينا ضربها بعود المشجب « 1 » حتّى يكسره عليها .
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
- طاعت ايدر جماع است ، ميگويد : اگر طاعت دارند شما را
فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
بر ايشان بهانه مجوئيد . و قيل : لا تكلّفها من الحبّ لك ما لا تطيق .
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا
اى رفيعا فوق خلقه ،
« كَبِيراً »
ليس شىء اكبر و لا اعظم منه .
قوله تعالى :
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما
الآية - يعنى : و ان علمتم خلاف بينهما ، ميگويد : اگر دانيد كه مرد و زن را بهم سازگارى نبود ، و بسر نتوانند برد ، و هر دو را بر يكديگر دعواى نشوز كنند ، بر حاكم مسلمانان است كه دو حكم بر ايشان گمارد ، يعنى دو مرد عدل : يكى از قبيلهء مرد و يكى از قبيلهء زن ، تا در كار ايشان نظر كنند ، و با صلح و آشتى خوانند ، اگر ممكن شود ، و الّا فرقت افكنند ميان ايشان ، چنان كه راى ايشان اقتضا كند در كار ايشان . و قول درست آنست كه :
رضاء زوجين در جمع و تفريق از جهت حكمين معتبر نيست ، بدليل خبر على ( ع ) ، و هو انّ رجلا و امرأة أتيا عليا ( ع ) ، مع كلّ واحد منهما قيام من النّاس ،
فقال على ( ع ) : « ما شأن هذين ؟ » قالوا : وقع بينهما شقاق ، قال على ( ع ) : « فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها » . فقال على للحكمين : « هل تدريان ما عليكما ؟ انّ عليكما ان رأيتما أن تجمعا جمعتما ، و ان رأيتما أن تفرقا فرقتما » . فقالت المرأة : رضيت بكتاب اللَّه عزّ و جلّ
هامش
( 1 ) - مشجب كمنبر ، دار چوب كه جامه بر وى اندازند ( منتهى الارب )