عند البزار والموصلي في مسنديهما . وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة ،
والحسن بن سفيان في مسنده . وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجة . وعن كيسان عند ابن
ماجة . وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح . وعن عائشة عند أبي داود . وعن أم
هانئ عند الشيخين . وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني . وعن طلق بن علي
عند أبي داود . وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني . وعن أبي بن كعب عند عبد الله
بن أحمد في زياداته على المسند : وعن حذيفة عند أحمد . وعن سهل بن سعد عند
الشيخين وأبي داود والنسائي وعن عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني . وعن عبد الله
بن سرجس عند الطبراني أيضا وعن
عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد . وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود . وعن علي
بن أبي طالب عند الطبراني ، وعن معاذ عند الطبراني أيضا ، وعن معاوية عند الطبراني
أيضا ، وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضا . وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي .
وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني . وعن أم حبيبة عند أحمد ، وعن
أم الفضل عند أحمد ، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسم عند
أحمد بإسناد صحيح .
وعن جابر بن عبد الله : أن النبي ( ص ) قال : إذا صليت
في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ،
ولفظه لأحمد . وفي لفظ له آخر قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا ما اتسع
الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل ، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل
من غير رداء .
قوله : فالتحف به الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس . والمراد
أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين ، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف
بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، هذا إذا كان الثوب واسعا ، وأما إذا كان ضيقا جاز
الاتزار به من دون كراهة ، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره ،
واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه ، فالقول بوجوب طرح
الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا
الحديث وتعسير مناف للشريعة السمحة ، وإن أمكن الاستئناس له بحديث : أن رجالا كانوا
نيل الأوطار — صفحة 60
مساهمون: الشوكاني
ص٦٠