تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
محمد بن خالد بن عثمة ، قال : ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عمر بن طلحة ، عن عبد الله ، قال : إذا تاب شهادة القاذف جلد وجازت شهادته . قال أبو موسى : هكذا قال ابن أبي عثمة . حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا : ثنا ابن أبي عثمة ، قال : ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار والشعبي قالا : إذا تاب شهادة القاذف عند الجلد جازت شهادته . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : أن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلا في قذف ، فقال : أكذب نفسك حتى تجوز شهادتك شهادة القاذف حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الهيثم ، قال : سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران شهادة القاذف ، فقال الشعبي لإبراهيم : لم لا تقبل شهادته ؟ فقال : لأني لا أدري تاب أم لا . قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : تقبل شهادته إذا تاب شهادة القاذف . قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، مثله . قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عمران بن موسى ، قال : شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : قال الشعبي : إذا تاب جازت شهادته ، قال ابن المثنى قال : عندي ، يعني في القذف شهادة القاذف . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا مسعر ، عن عمران بن عمير : أن عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب . حدثني يعقوب ، قال : ثني هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : إذا تاب وأصلح قبلت شهادته ؛ يعني شهادة القاذف . حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، قال : تقبل شهادة القاذف إذا تاب . حدثنا الحسن ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، مثله . حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد ، عن معمر ، قال : قال الزهري : إذا حد شهادة القاذف ، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه ، فإن تاب قبلت شهادته ، وإلا لم تقبل . قال : كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة ، فتابوا إلا أبا بكرة ، فكان لا تقبل شهادته . وقال آخرون : الاستثناء في ذلك من قوله :
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
. وأما قوله :
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
شهادة القاذف فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبدا . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا أشعث بن سوار ، قال : ثني الشعبي ، قال : كان شريح يجيز شهادة صاحب كل عمل إذا تاب إلا شهادة القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين ربه ؛ ولا نجيز شهادته . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا أشعث بن سوار ، قال : ثنا الشعبي ، عن شريح بنحوه ، غير أنه قال : صاحب كل حد إذا كان عدلا يوم شهد . حدثني أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية عن الأعمش . عن إبراهيم ، عن شريح ، قال : كان لا يجيز شهادة القاذف ، ويقول : توبته فيما بينه وبين ربه . حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن أبي عثمان ، عن شريح في شهادة القاذف : يقبل الله توبته ، ولا أقبل شهادته . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا أشعث ،