المحصنة ؟ قال : لا ، بل الزنا . قلت : إن الله يقول :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
القذف قال : إنما هذا في حديث عائشة خاصة . حدثنا عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله :
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
القذف الآية في نساء المسلمين . حدثني يونس ، قال :
أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله :
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
قال : الكاذبون . القول في تأويل قوله تعالى :
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا
اختلف أهل التأويل في الذي استثني منه قوله :
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا
فقال بعضهم : استثني من قوله :
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
وقالوا : إذا تاب شهادة القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق ، حد فيه أو لم يحد . ذكر من قال ذلك : حدثني أحمد بن حماد الدولابي ، قال : ثني سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد إن شاء الله ، أن عمر قال لأبي بكرة شهادة القاذف : إن تبت قبلت شهادتك ، أو رديت شهادتك .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم . شهادة القاذف وقال لهم : من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ، ومن لم يفعل لم أجز شهادته . فأكذب شبل نفسه ونافع ، وأبى أبو بكرة أن يفعل . قال الزهري : هو والله سنة فاحفظوه . حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا داود ، عن الشعبي ، شهادة القاذف قال : إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلا خير ، جازت شهادته .
حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا داود ، عن الشعبي ، قال : على الإمام أن يستتيب القاذف بعد الجلد ، فإن تاب وأونس منه خير جازت شهادته شهادة القاذف ، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، أنه قال في شهادة القاذف :
إذا تاب وعلم منه خير إن شهادته جائزة ، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته ، وتوبته إكذابه نفسه .
قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، نحوه . حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قالا :
ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال في شهادة القاذف : إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته ، وإلا كان خليعا لا شهادة له ؛ لأن الله يقول :
لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
إلى آخر الآية .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي أنه كان يقول في شهادة القاذف : إذا رجع عن قوله حين يضرب ، أو أكذب نفسه ، قبلت شهادته . حدثني يعقوب قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي أنه كان يقول : يقبل الله توبته ، وتردون شهادته ؟ وكان يقبل شهادته إذا تاب شهادة القاذف . حدثني يعقوب قال : أخبرنا إسماعيل عن الشعبي أنه كان يقول في شهادة القاذف : إذا شهد قبل أن يضرب الحد ، قبلت شهادته . حدثني يعقوب قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم ، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي ، أنهما قالا في شهادة القاذف : إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة . حدثني يعقوب ، قال : قال أبو بشر ، يعني ابن علية ، سمعت ابن أبي نجيح يقول : شهادة القاذف إذا تاب تجوز شهادته . وقال :
كنا نقوله . فقيل له : من ؟ قال : قال عطاء وطاوس ومجاهد . حدثنا ابن بشار ، وابن المثنى ، قالا : ثنا