تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي هاشم المكي ، عن مجاهد في قوله :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قال : قوله نكحت . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، قال : ثنا عنبسة ، عن محمد بن كعب القرظي :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قال : هو قولهم : قد ملكت النكاح . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن مجاهد :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قال : كلمة النكاح . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قال : الميثاق : النكاح . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثني سالم الأفطس ، عن مجاهد :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قال : كلمة النكاح قوله نكحت . وقال آخرون : بل عنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : وأخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر وعكرمة :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قالا : أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه أبو جعفر ، عن الربيع :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
والميثاق الغليظ : أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال : الميثاق الذي عني به في هذه الآية ، هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح ، من عهد على إمساكها بمعروف ، أو تسريحها بإحسان ، فأقر به الرجل ، لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجال في نساءهم وقد بينا معنى الميثاق فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . واختلف في حكم هذه الآية ، أمحكم أم منسوخ ؟ فقال بعضهم : محكم ، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما أتاها إذا أراد طلاقها إيجاب المهر ، إلا أن تكون هي المريدة الطلاق . وقال آخرون : هي محكمة ، غير جائز له أخذ شيء مما آتاها منها بحال ، كانت هي المريدة للطلاق أو هو إيجاب المهر . وممن حكي عنه هذا القول بكر بن عبد الله بن المزني . حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا عقبة بن أبي المهنا ، قال : سألت بكر ا عن المختلعة أيأخذ منها شيئا ؟ قال : لا
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
إيجاب المهر وقال آخرون : بل هي منسوخة نسخها إيجاب المهر قوله :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
ذكر من قال ذلك : حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ
إلى قوله :
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
قال إيجاب المهر : ثم رخص بعد ، فقال :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
قال : فنسخت هذه تلك . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال : إنها محكمة غير منسوخة ، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها ، ولا ريبة أتت بها إيجاب المهر . وذلك أن الناسخ من الأحكام ، ما نفى خلافه من الأحكام ، على ما قد بينا في سائر كتبنا ، وليس قوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ
نفي حكم قوله :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
لأن الذي حرم الله على الرجل بقوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
أخذ ما آتاها منها إذا كان هو