تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه ، يراد : فأوصوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه ، وقولوا لليتامى والمساكين قولا معروفا حكم الوصية ، كما قال في موضع آخر :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
ولا يكون منسوخا بآية الميراث لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث ، إذ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة ، وهو محتمل من التأويل ما بينا . وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل قوله :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
قسمة الموصي ماله بالوصية أولو قرابته واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه ، يقول : فاقسموا لهم منه بالوصية ، يعني : فأوصوا لأولي القربى من أموالكم ، وقولوا لهم ، يعني الآخرين وهم اليتامى والمساكين ، قولا معروفا ، يعني : يدعى لهم بخير ، كما قال ابن عباس وسائر من ذكرنا قوله قبل . وأما الذين قالوا : إن الآية منسوخة بآية المواريث ، والذين قالوا : هي محكمة والمأمور بها ورثة الميت ، فإنهم وجهوا قوله :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
يقول : فأعطوهم منه ، وقولوا لهم قولا معروفا . وقد ذكرنا بعض من قال ذلك ، وسنذكر بقية من قال ذلك ممن لم نذكره . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ
في قسمة الميراث أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى ، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى
الآية ، في قسمة الميراث يعني : عند قسمة الميراث . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة : أن أباه عروة أعطاه من ميراث المصعب حين قسم ماله في قسمة الميراث . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عوف ، عن ابن سيرين ، قال : كانوا يرضخون لهم عند القسمة . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر ، عن الحسن ، عن حطان : أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء في قسمة الميراث . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، قال : قسم أبو موسى بهذه الآية :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ
في قسمة الميراث . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان ، عن أبي موسى في هذه الآية :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
الآية في قسمة الميراث ، قال : قضى بها أبو موسى . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن العلاء بن بدر في الميراث إذا قسم ، قال : كانوا يعطون منه التابوت ، والشيء الذي يستحيا من قسمته في قسمة الميراث . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذاك عند في قسمة الميراث . حدثنا أبو كريب قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي العالية والحسن ، قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا في هذه الآية في قسمة الميراث :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
. ثم اختلف الذين قالوا : هذه الآية محكمة ، وإن القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله في قسمة الميراث . فقال بعضهم : ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا ، لأنه لا يملك