تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 304 ) : في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه - مع فقدهما وعدم الوصول إليهما - توليتها لعدول المؤمنين . ( مسألة 305 ) : لا فرق - فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم - بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً ، وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهليّة ، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق ، كان كأن لم ينصب متولّياً . ( مسألة 306 ) : لو جعل التولية لعدلين من أولاده - مثلًا - ولم يكن فيهم إلّاعدل واحد ، ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر ، وأمّا لو لم يكن فيهم عدل أصلًا ، فهل اللازم عليه نصب عدلين ، أو يكفي نصب واحد أمين ؟ أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني . ( مسألة 307 ) : لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه ، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه ، كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولّي البستان - مثلًا - لتعميره بقصد أن يؤدّي دينه من عائداته ، ومتولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر . ولو اقترض له وصرفه لابقصد الأداء منه ، أو صرف ماله لابقصد الاستيفاء منه ، لم يكن له ذلك بعده . ( مسألة 308 ) : تثبت الوقفيّة : بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرّف الوقف ؛ بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبيّنة الشرعيّة . ( مسألة 309 ) : لو أقرّ بالوقف ، ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ، ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً ، فإنّه لا يسمع منه أصلًا ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات . ( مسألة 310 ) : كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة ، دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفيّة عملهم - من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك - دليل على كيفيّته ، فيتّبع ما لم يعلم خلافها . ( مسألة 311 ) : لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة ، لكن علم أنّه قد كان
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 83 | الشيخ يوسف الصانعي