تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
( مسألة 2278 ) : أعمال البنوك الرهنيّة : إن كانت إقراضاً إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله ، وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله ، يصحّ أصل القرض والرهن ، ويبطل اشتراط النفع والزيادة ، ولا يجوز أخذها « 1 » . نعم يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلة للتخلّص من الربا « 2 » . وإن كانت من قبيل بيع السلف ؛ بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالّاً ، واشترط المشتري عليه - ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي - وثيقةً ، وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه ، فلايصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة « 3 » .

ومنها : بطاقات اليانصيب « بخت آزمائي »

( مسألة 2279 ) : قد شاع فيالبلاد - من قبل بعض الشركات - نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن ، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع ، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً . وهذا البيع باطل ، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان . وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي . ( مسألة 2280 ) : لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه ؛ من غير بيع وشراء ، وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض ، ففي الصورتين أخذ المال حرام ، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة حرام . ( مسألة 2281 ) : قد بدّل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخيريّة ؛ لإغفال المتديّنين والمؤمنين ، والعمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهريّ يوجب الحلّيّة ، فالمأخوذ بهذا العنوان - أيضاً - حرام ، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة . ( مسألة 2282 ) : لو فرض بعيداً قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقة على المؤسّسات
هامش
( 1 ) - من جهة حرمة الربا القرضي ( 2 ) - المحرّم على ما مرّ تفصيله ( 3 ) - لكونه حيلة للفرار من الربا المحرّم