ومنها : أعمال البنوك
( مسألة 2267 ) : لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية ، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها ، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها ، إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام . وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات ، فلايؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها .
( مسألة 2268 ) : جميع المعاملات المحلّلة - التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة - محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكوميّة كانت أو لا ، خارجيّة أو داخليّة .
( مسألة 2269 ) : الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنك التصرّف فيها ، ويحرم قرار النفع « 1 » والفائدة ، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض .
( مسألة 2270 ) : لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه ، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً .
( مسألة 2271 ) : لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع ، جاز أخذ الزيادة بلا قرار .
( مسألة 2272 ) : لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة ، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك ، ولو تصرّف كان ضامناً ، ولو أذن جاز ، وكذا لو رضي به . وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّاأن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى
هامش
( 1 ) - بما أنّ الحرمة في المسألة وأشباهها في المسائل الآتية إنَّما تكون من جهة حرمة الربا والقرض بشرط الزيادة ، فالتفصيل المختار في حرمة الربا القرضيّ آتٍ فيها ، كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً