ولدهما ، وإن أثما بارتكاب الحرام « 1 » .
( مسألة 2287 ) : لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج ؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا ، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كامّه وأخته أو لا .
( مسألة 2288 ) : لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج ، وكانت المرأة ذات بعل ، وعلم أنّ الولد من التلقيح ، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج ، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهة ، كما في الوطء شبهة ، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف ، يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة . وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الإلحاق إشكال ، وإن كان الأشبه ذلك « 2 » . لكن المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط ، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهة ، وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط .
( مسألة 2289 ) : لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء ، ولا تزويج الولد امّه أو أخته أو غيرهما من المحارم . وبالجملة : لا يجوز نكاح كلّ من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ .
( مسألة 2290 ) : الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ ؛ وإن كان الأشبه الجواز . هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلّا فلا إشكال في الجواز .
( مسألة 2291 ) : للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل :
منها : أن تؤخذ النطفة - التي هي منشأ الولد - من الأثمار والحبوب ونحوهما ، وبعمل
هامش
( 1 ) - ما ذكره قدس سره من حرمة المقدّمات وإن كانت تامّة ، لكنّها مرتفعة بالحرج وانحصار الطريق بها ، كغيرهما من المحرّمات « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( الحجّ ( 22 ) : 78 ) والظاهر كون نظر الماتن قدس سره إلى المسألتين في حدّ أنفسهما مع قطع النظر عن عروض مثل الحرج ، كما هو الدأب في بيان الأحكام والمسائل
( 2 ) - فيما إذا لميكن صاحب النطفة معرضاً عنها ، كوضعه في مستودع الحيامن ( بنك الإسپرم ) ففي هذه الصورة الأوجه ، بل الأقوى عدم إلحاق الولد بصاحب النطفة