تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شخص لم يضمنه « 1 » ضمان التلف أو الإتلاف . وأمّا الأوراق النقديّة - كالإسكناس والدينار والدلار وغيرها - فلها ماليّة اعتباريّة ، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة ، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته ، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال . ( مسألة 2257 ) : قد تقدّم : أنّ الأوراق النقديّة لا يجري فيها الربا غير القرضي ، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس ، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله ؛ من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ) ذهباً وفضّة ، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط . نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنّه مجرّد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز « 2 » . ( مسألة 2258 ) : الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف . نعم الأقوى جواز المضاربة بها .

ومنها : السرقفليّة

( مسألة 2259 ) : استئجار الأعيان المستأجرة - دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما - لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها ؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة . وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب ، أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه ، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان ، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماويّة ، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه . ( مسألة 2260 ) : لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ
هامش
( 1 ) - وإن كان يضمن جبران الخسارة الحاصلة منهما بالنسبة إلى المقدار المذكور في الورقة والمالية الثابتة لنفسها على تقدير وجودها ، كما هو موجود في الكمبيالات المتعارفة في زماننا ( 2 ) - إذا كان قرضاً استهلاكياً على ما مرّ