تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
( مسألة 2235 ) : تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد ، وهي العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 2236 ) : إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل ، لابالتسبيب ، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين ، فعثر عاثر فهلك ، فإنّ فيه الضمان كما مرّ ، وليس فيه الكفّارة . ( مسألة 2237 ) : تجب الكفّارة بقتل المسلم ؛ ذكراً كان أو أنثى ، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح . ( مسألة 2238 ) : لا تجب الكفّارة بقتل الكافر « 1 » ؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً ، عن عمد كان‌أو لا . ( مسألة 2239 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد - عمداً أو خطأً - فعلى كلّ واحد منهم كفّارة . ( مسألة 2240 ) : لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية ، أو صالح بأقلّ أو أكثر ، أو عفي عنها ، لم تسقط الكفّارة . ( مسألة 2241 ) : لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم . وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام .
هامش
( 1 ) - بل تجب بقتله أيضاً ، عمداً أو خطأ إذا كان مؤتمناً ومعاهداً وكان بين المسلمين وبينهم ميثاق ولو بالمواثيق الدولية ؛ قضاءً لظاهر الآية الشريفة : « وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ( النساء ( 4 ) : 92 ) الواردة في الخطأ ، وكذا ترك الاستفصال في رواية فضل بن عبد الملك ، ولترك الاستفصال في صحيحة إسماعيل الجعفي الواردة في العمد . ( وسائل الشيعة 29 : 41 / 19 و 34 / 3 ) وأمّا شبه العمد فلاندراجه في الخطأ هنا ، كاندراجه فيه بالنسبة إلى قتل المسلم . وبذلك يظهر عدم المحلّ لأصالة البراءة المتمسّك بها في المقام ، والعجب من المقدّس الأردبيلي في « المجمع » أنّه مع كمال تبحّره في الأخبار والآثار ، وإحاطته بهما ، كيف استند بعدم ظهور الأدلّة في الكفّارة لتقرير الأصل ، حيث قال : « وأمّا دليل عدم وجوب الكفّارة لقتل الكفّار بأصنافها فهو الأصل ، وعدم دليل ظهور الأدلّة في الكفّار ، حيث قيّد بالإسلام » . ( مجمع الفائدة والبرهان 14 : 220 ) مع ما عرفت من الأدلّة وظواهرها
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 639 | الشيخ يوسف الصانعي