بالإقرار ، والأحوط « 1 » الإقرار مرّتين ، وبالبيّنة . ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به ، بل ربما يجب .
الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه - سبحانه وتعالى - يثبت بالإقرار ، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين .
الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه « 2 » تعزيره ؛ بشرط أن يكون من الكبائر « 3 » ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود .
السادس : قيل : إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، والظاهر « 4 » أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى احتياطاً في الدماء وحفظاً للأنفس
( 2 ) - الحاكم أو الحكومة
( 3 ) - وبشرط أن يكون التعزير لازماً ؛ حفظاً للنظام ودفعاً لرواج المعصية وترك الواجب
( 4 ) - في غير الضرب ، ومثله ممّا لا يكون محرّماً في نفسه ، وأمّا فيه فجوازه مختصّ بصورة التقصير من الصبيّ ، وانحصار التأديب به