تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله . وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها . ( مسألة 1000 ) : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة « 1 » ، وفي غير المورد - ممّا نحكم بمهر المثل - ملاحظة حال المرأة وصفاتها ؛ من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً .
هامش
( 1 ) - وإن كان اعتبار مهر المثل فيه كغيره وعدم لزوم المصالحة لا يخلو عن قوّة