تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك . ( مسألة 783 ) : لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك ، فهل له تملّك النماء بتبع العين أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني ؛ بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك . ( مسألة 784 ) : ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة - التي باد أهلها - وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها ، فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه ، كما مرّ في كتابه . وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ - بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات - أنّه ليس لأهل زمن الواجد . وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة ، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد ، وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء . ( مسألة 785 ) : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده ، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ، ففي إجراء حكم اللقطة عليه ؛ من التخيير بين الأمور الثلاثة ، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به ، وجهان « 1 » . والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم . ( مسألة 786 ) : لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك ينتقل إلى وارثه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك يتخيّر وارثه بين الأمور الثلاثة ، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه ، فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه . ( مسألة 787 ) : لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير - سواء كانت ملكاً له ، أو مستأجرة ، أو مستعارة ، بل أو مغصوبة - عرّفه الساكن ، فإن ادّعى ملكيّته فهو له ، فليدفع إليه بلا بيّنة ، ولو قال : « لا أدري » ففي جريان هذا الحكم إشكال ، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه ، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك . ( مسألة 788 ) : لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره ، فإن كان غير السمك - كالغنم والبقر - عرّفه صاحبه السابق ، فإن ادّعاه دفعه إليه ، وكذا إن قال : « لا أدري » على
هامش
( 1 ) - ثانيهما لا يخلو من قوّة