تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ، ولا التصرّف في بساطه ، ولا مانع « 1 » من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه . وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه ، وليس له منعه . لكن الاحتياط حسن ، ومراعاة المؤمن مطلوب . ( مسألة 720 ) : يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لايضرّ بالمارّة بثوب أو بارية ونحوهما ، وليس له بناء دكّة « 2 » ونحوها فيه . ( مسألة 721 ) : إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم ، فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه ، فليس للأوّل إزعاجه ومزاحمته . ( مسألة 722 ) : إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأمور : الأوّل : بكثرة التردّد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات ، كالجوادّ الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد . الثاني : أن يجعل إنسان ملكه شارعاً وسبّله تسبيلًا دائميّاً لسلوك عامّة الناس ، وسلك فيه بعض الناس ، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً ، ولم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك . الثالث : أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً - قرية أو بلدة - ويتركوا مسلكاً نافذاً
هامش
( 1 ) - لا يخفى أنّ الحقّ على الثبوت ، كما اخترناه من الموانع مع الاحتياج ( 2 ) - بل له ذلك ، مثل ما يظلّله حرفاً بحرف ونعلًا بالنعل ، فإنّه لافرق بين الدكّة والمظلّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 207 | الشيخ يوسف الصانعي