تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الغسل ما دام متّصلًا . وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم ، وإلّا ففيه إشكال . وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم . ( مسألة 225 ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة « 1 » ، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به « 2 » . ( مسألة 226 ) : يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة « 3 » ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 227 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 228 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل - كسائر الأحداث - ولو كان الممسوس متعدّداً .

فصل في أحكام الأموات

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً ، وردّ الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها ، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ - غالباً - ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الوليّ - كالصلاة والصوم - يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به .
هامش
( 1 ) - في القوّة تأ مّل ( 2 ) - بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ، فأ مّا على الكفاية ، كما هي المختار ، فالوضوء معه غير واجب ، كما لا يخفى ( 3 ) - القوّة ممنوعة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 66 | الشيخ يوسف الصانعي