بدون الغسل ، أم لا ؟ الأحوط أن لايغشاها « 1 » زوجها ما لم تغتسل ، ولا يجب ضمّ الوضوء وإن كان أحوط ، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأمّا لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلًاّ على الأحوط ، كما قلنا في الطواف . وأمّا مكثها في المساجد ودخولها المسجدين فالأقوى جوازه « 2 » لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلًاّ كالوطء . وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
فصل في النفاس
وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها ؛ ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد ، ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً . وليس لأقلّه حدّ ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولو لم ترَ دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها . وأكثره عشرة أيّام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد « 3 » ، لا من حين الشروع في الولادة . وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها ؛ وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت في وسط النهار يُلفّق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل ، ومبدأ العشرة من وضع الثاني .
( مسألة 215 ) : لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا . والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى ، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً ، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة . ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر يكون هو النفاس ، والنقاء السابق طهر كلّه . ولو رأت الثالث ثمّ العاشر يكون نفاسها ثمانية .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى
( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الظاهر اشتراط الجواز لها بالاغتسال
( 3 ) - بل من حين خروج الدم المصاحب للولادة