تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
( مسألة 2039 ) : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح ؛ وأنّه النصف - مثلًا - أو الثلث ، ولم تكن بيّنة ، قدّم قول المالك . ( مسألة 2040 ) : لو تلف المال أو وقع خسران ، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ، ولم تكن له بيّنة ، قدّم قول العامل . وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه ، كما لو ادّعى : أنّه قد اشترط عليه أن لايشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر ، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط ، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّابإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادّعى العامل كونه بإذنه وأنكره ، قدّم قول المالك . ( مسألة 2041 ) : لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر . ( مسألة 2042 ) : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ، فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريته للقراض ، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : اشتريتها لنفسك ، قدّم قول العامل بيمينه . ( مسألة 2043 ) : لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه ، وادّعى العامل أنّه قارضه ، يحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوى ، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها . ولو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً والعامل إقراضاً ، يحتمل التحالف - أيضاً - بلحاظ محطّها ، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها ، ولعلّ الثاني في الصورتين أقرب « 1 » . ( مسألة 2044 ) : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة ؛ فلايستحقّ العامل شيئاً من الربح ، وادّعى العامل المضاربة ؛ فله حصّة منه ، فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك « 2 » بيمينه ، فيحلف على نفي المضاربة ، فله تمام الربح لو كان . واحتمال التحالف هنا ضعيف . ( مسألة 2045 ) : يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال ؛ وجعل الجعل حِصّة من الربح ؛ بأن يقول : إن اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه ، فتكون جعالة تفيد فائدة
هامش
( 1 ) - بل الأوّل ؛ لما مرّ من المناط في تعليقة المسألة التاسعة والثلاثين ( 2 ) - بل الظاهر التحالف