تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
في البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر . ( مسألة 1772 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ « 1 » - بل مطلق الدين - بأزيد منه ؛ بأن يزيد فيالثمن الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا . وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن‌المؤجّل ليزيد في الأجل ؛ سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء . ( مسألة 1773 ) : لو باع شيئاً نسيئة ، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا ، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا . وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه ، لم يصحّ على الأحوط « 2 » . كما أنّه لا يجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا « 3 » .
هامش
( 1 ) - عدم الجواز في الفرعين من باب الربا . وعليه فيأتي فيهما التفصيل المختار ، من الفرق بين الاستهلاكي منه والاستثماري ( 2 ) - وإن كانت الصحّة غير بعيدة ( 3 ) - المحرّم ، وهو الاستهلاكي منه ، نعم ، رعاية الاحتياط بالتخلّص به في الاستثماري الجائز منه حسنة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 524 | الشيخ يوسف الصانعي