تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الحائض ، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة ؛ وإن كان ترك الاحتياط لا ينبغي . ( مسألة 183 ) : ذات العادة الوقتيّة لو رأت في العادة وقبلها ، أو رأت فيها وبعدها ، أو رأت فيها وفي الطرفين ، فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة ، والزائد استحاضة . ( مسألة 184 ) : إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متواليات ، وانقطع بأقلّ من عشرة ، ثمّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة ، كان الطرفان حيضاً ، ويلحق بهما النقاء المتخلّل ؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها ، فإن كانت ذات عادة ، وكان أحد الدمين في العادة ، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر ، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ، وكذلك لو كانت ذات عادة عدديّة ، وكان أحد الدمين موافقاً لها ، تجعله حيضاً دون الآخر ، ويتقدّم على التميّز على الأقوى . وإن لم تكن ذات عادة ، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة ، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر . ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد ، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت ، تحتاط في كليهما « 1 » بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما - كلًاّ أو بعضاً - في العادة ولا موافقاً لها في العدد ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى « 2 » - أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام طُهراً وستّة أيام دماً ، جعلت الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة ؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل ، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال
هامش
( 1 ) - وإن كان ترجيح الوقت وتقديمه على العدد لا يخلو عن وجه ( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، والأقوى التخيير بين جعل أوّلهما حيضاً أو ثانيهما ؛ قضاءً للسهولة وعدم الدليل المعتبر على تعيين الأوّل