الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّاالطلاق ، فلايملكانه بل يُنتظر بلوغه .
وهل يُلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما العدم ، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ ، فإنّهم كالأجانب .
( مسألة 1714 ) : كما للأب والجدّ « 1 » الولاية على الصغير في زمان حياتهما ، كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ؛ على إشكال « 2 » في التزويج . والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه ، ولا يكفي عدم المفسدة . كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة ؛ وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة .
( مسألة 1715 ) : إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما ، يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح ، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد . ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط ، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغِبطة ، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط .
القول في شروط العوضين
وهي أمور :
الأوّل : يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط ، متموّلًا ؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّيّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره ، فلا يجوز - على الأحوط - أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة ، أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً ، وإن كان الجواز - خصوصاً في الحقوق - لا يخلو من قوّة « 3 » . وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا ، بل يجوز أن
هامش
( 1 ) - بل ، والامّ ؛ فإنّها مثلهما ، كما مرّ . وبذلك يظهر حكم المسألة والمسألة التالية
( 2 ) - غير تامّ
( 3 ) - بل في الحقوق هو الأقوى