تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( مسألة 1689 ) : يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة - من الشروط الآتية - ما عدا اللفظ ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها ؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين ، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها . ( مسألة 1690 ) : البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار . نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين . والأقوى أنّ المعاطاة - أيضاً - لازمة من الطرفين إلّامع الخيار ، وتجري فيها الإقالة . ( مسألة 1691 ) : البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر ؛ حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين ، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه ، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّاً عليها ، لا يخلو من وجه وقوّة . ( مسألة 1692 ) : هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو في بعضها دون بعض ؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 1693 ) : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد ؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية منهما ، أو وكالة من طرف وولاية من آخر . ( مسألة 1694 ) : لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد « 1 » ؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شيء مجهول الحصول حينه . وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه - كأن يقول : بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت ؛ مع العلم به - فالأقوى جوازه . ( مسألة 1695 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه « 2 » ؛
هامش
( 1 ) - وإن كان الجواز فيه كسائر العقود لا يخلو من قوّة . نعم ، لابدّ وأن لا يصير البيع به سفهياً ، مثل التعليق على أمر مجهول لا يصير معلوماً إلّابعد مدّة كثيرة ( 2 ) - على المشهور والمعروف بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لكن عدم الضمان فيه مطلقاً حتّى الضمان بالإتلاف لا يخلو من قوّة ، ويأتي تفصيل البحث عنه في المسألة الرابعة عشر من كتاب الغصب