تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً « 1 » . ( مسألة 1031 ) : لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها ، برأت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً ، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك ، لم تبرأ ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ . ( مسألة 1032 ) : اجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك . ( مسألة 1033 ) : من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت ، وكذا جاز أخذها لنفسه ؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصية إلى أدائها إلى الغير . ويُستحبّ دفع شيء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه . ( مسألة 1034 ) : يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض ، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به ، لكن زوال الكراهة غير معلوم « 2 » . نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لايتمكّن الفقير من الانتفاع به ، ولايشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، جاز شراؤه من دون كراهة . ( مسألة 1035 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ، وكان المدفوع إليه مصرفاً ، ولم ينصرف اللفظ عنه ، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصاً إذا قال : هذا للفقراء أو للسادة ، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة ؛ وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح ، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة ، وكان المدفوع إليه بصفتهم .
هامش
( 1 ) - بل في الأوّل فقط دون الثاني ، ففيه على الزكاة لا عليه ( 2 ) - بل الظاهر زوال الكراهة لزوال جهتها ، وهي استحياء الفقير وترك المماكسة معه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 338 | الشيخ يوسف الصانعي